للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى نيل الشهوات وإصابة الأموال، وما بلغ من الفساد، وهذا انجد والتحرز منه في ابتداء الأمر واجب وبالله التوفيق.

ومن قال بهذا قال في الحكم إذا مضى شهادة الفاسق أنه ينقص.

فصل

وكل ما قلته في تولية غير العدل، فهو في العدل إذا أولى بغيره، وصار غير العدل مثله لا يختلفان والله أعلم.

وإن قال قائل: أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ستدركون أمراء يؤخرون الصلاة إلى غير وقتها، فإذا كذلك، فصلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة). فهلا علمتم بذلك أن الفسق بجامع السلطنة، لأن إخراج الصلاة عن وقتها فسق، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة.

فالجواب: أن هذا لم يجز في الإمامة، وإنما جاء في الإمارة، فيحتمل أن يكون هذا في مؤخر الصلاة والحرب دون القضاء وإقامة الحدود التي يحتاج منها إلى الرأي والنظر ولسنا ننكر أن يكون مثل هذا الأمير إن لم يكن عدلًا، كان أمره محتملا. وقد جاء أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي، كأن رأسه عبد قد أعتق كما يسمى مطلقة الرجل امرأته، بمعنى أنها كانت امرأته. وفي الحالين كان مقصورًا على ما لا يحتاج فيه إلى الاجتهاد والنظر وتنفيذ الحكم أو إقامة حد، أو أخذ صدقة أو قسمها، فكذلك هذا الحديث والله أعلم.

فصل

وإذا كان للناس إمام متفق عليه فجار وأسرف على الرعية واشتط في معاملاتهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>