للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت كسنة الحج لوجب أن أسلوبه في أفعاله، كما أن سنة الصلاة تساوي فريضتها في أفعالها والعمرة لا وقت لها من السنة، ولكن جماعة من السلف رأوا أن عمرة المحرم من أوجب العمر، قاله القاسم وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وابن سيرين.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة). ومعناه في الأجر. واعتمر ابن عمر في رجب، وكانت عائشة رضي الله عنها تعتمر من المدينة في رجب.

وعن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عثمان في رجب. وسئل أبو الحسن الشيعي عن عمرة رمضان فقال: أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب. وكان القاسم ابن محمد يعتمر في رجب والأسود مثله.

فصل

وينبغي للحاج والمعتمر بعدما أحرما أن يكون صمتهما أكثر من كلامهما، ولا يتكلما فيما لا يعنيهما. قال الله عز وجل: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه: الحلال أن تماري صاحبك حتى تعصه في الفسوق والمعاصي، وقال عطاء والضحاك. ولم يختلف في أن الوقت المباشرة، ألا ترى أنه روي عن بعضهم أن التعريف من الوقت، وهو أن يقول المحرم لامرأته: لو قد أحللت لكنت أصبت منك. فلا ينبغي أن يكلمها بما يهدمنه. روى كراهية مثل ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وبايعهما عليه طاووس وعطاء. فلا بأس بالزجر وما يشبهه، أن يقوله المحرم في معنى نسكه. كما يروى أن عمر رضي الله عنه لما بلغ وادي خيبر حرك راحلته. وكان يقول: إليك تعدو قلعا وحنينها، مخالفًا دين النصارى دينها، فقال ابن عمر كان يريد معترضًا في بطنها جنينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>