للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتعريف بالتواتر، وليس [ولا تواتر].

وأجاب -من أجازه- بالتزامه.

ومن منع؛ منع اللزوم؛ فإنه مشروط بتكليف الفهم قبل التفهيم، وليس.

والتعريف بالتكرير؛ والقرائن كتعليم الوالد ولده.

ولنا: القطع بالإستقراء: أن الصلاة للأفعال، والزكاة، والصيام، والحج، لإخراج مال، وإمساك خاص، وقصد البيت، حقيقة شرعية.

وهي في اللغة للدعاء، والنمو، والإمساك والقصد المطلقين.

وما قيل: أن معانيها اللغوية باقية، والزيادات شروط الإجزاء.

مردود بأن الصلاة للدعاء، والاتباع لغة، وقد يخلو عنهما المصلي شرعا، فلو بقي لدل الإطلاق عليه.

وما قيل: إنها مجازات -فإن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء- مردود: بأنه إن أريد استعمال الشارع إياها فهو المراد.

وإن أريد استعمال أهل اللغة فيها أباه الظاهر؛ لجهلهم بها ظاهرا، فلو استعملوها لعرفوها؛ لسبق تعقل المعنى على الإستعمال، ولأنها سابقة إلى الفهم بغير قرينة، والمجاز يتوقف عليها.

ومن أصحابنا: من اعتقد أنها مجازات هجرت حقائقها بالشرع.

قالوا: شرعت الصلاة للذكر وكل ذكر دعاء، والحج القصد، سميت به هذه العبادة: لقوة العزم، وقطع المسافة.

قالوا: وينصرف عندالإطلاق إلى الشرعي، حتى لو نذر صلاة، أو حجا، أو صوما، لزمه المشروع.

وكذلك العرف، حتى لو حلف، لا يأكل رأسا، أو بيضا، أو طبيخا، أو شواء، تعين ما تعورف.

<<  <  ج: ص:  >  >>