للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صار يطأها على ظهر المسجد، وذلك مكروه، وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يبيت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف، وكان لا تقربه فيه امرأة.

قال ابن القاسم: ومن واجر بيته من قوم ليصلُّون فيه رمضان لم يعجبني ذلك كمن أكرى المسجد. وقال غيره: لا بأس بذلك في كراء البيت.

وقال سحنون: إنما لم يجز في المسجد؛ لأنه حَبسٌ لا يباع ولا يكرى بمنزلة الفرس المحبس. والبيت ليس كذلك، فالكراء فيه جائز. م: صواب: وقال بعض العلماء: إن أراد إنما يدفع إليهم البيت وقت الصلاة فقط ليصلوا فيه، وتبقى منافعه لربه، فقول ابن القاسم أصوب؛ لأنه أخذ بقدر صلاتهم فيه ثمنًا وذلك لا قدر له، وإن كان إنما أسلم إليهم ليحوزوه عنه، ويعملوا به إذا صلوا ما شاؤا فهذا جائز؛ لأن منافع البيت قد منعت من ربها، فهو كالذي أجر أرضه عشر سنين على أن يبنيها مكتريها مسجدًا.

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدًا عشر سنين، فإذا أنقضت المدة رجعت الأرض إلى ربها، وكان النقض لمن بناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>