تستحق قيمته حينئذ بماله، وقيمته يومئذ بماله أكثر مما في يديه، فكيف يصح أخذ قيمته منه؟ وأظن ابن القاسم إنما يقول: يأخذ قيمته بغير مال، وبه يصح قوله، والله أعلم.
قال ابن القاسم في كتاب النكاح: ولو استحق الأمة عم الولد لأخذ قيمتهم؛ إذ لا يعتق عليه ابن أخيه، ولو كان جدهم لم يأخذ قيمتهم، وليس له من ولائهم شيء؛ لأنهم أحرار بسبب أبيهم، وإنما أخذت القيمة فيهم بالسنة.
[المسألة الثالثة: فيمن مات أو قتل من ولد الأمة المستحقة]
قال في كتاب الاستحقاق: وليس للمستحق فيمن مات من الولد قيمة، وولدها لاحق النسب، له حكم الحر في النفس والجراح وفي الغرة قبل الاستحقاق أو بعده، ولا يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الأمة؛ لأنه حر، ومن قتل من الولد خطأ فديته كاملة للأب، وعليه لسيد لأمة الأقل من قيمة الولد يوم القتل عبدًا أو ما أخذ من ديته، وإن قتل عمدًا فاقتص الأب من قاتله لم يكن على الأب فيهم قيمة، ويغرم قيمة الولد الحي وإن جاوزت الدية.
قال ابن كنانة في المجموعة: فإن كان للولد مال اكتسبه لم يقوم بماله لكن بغير مال؛ كقيمة عبد ويؤدي ذلك الأب، ولا يؤخذ من مال الولد شيء.