للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل في الواحد والعشرين الموقوفة فتسقطها ثم تضرب خمس أحدهما في كامل الآخر تكون مائة وخمسة, والأحد وعشرين -أيضاً- داخلة في المائة وخمسة؛ لأنها خمسها فيجب إسقاطها من هذه الجهة, وكذلك إن أوقفت الخمسة وثلاثين ووقفت بين الخمسة عشر والأحد وعشرين فتجدهم يتفقان بالأثلاث, وثلث كل واحد منهما داخل في الخمسة وثلاثين فتسقطها ثم تضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر تكون مائة وخمسة فتضربها في أصل الفريضة ستة تكن ثلاثين وستمائة, فمن كان له شيء من ستة أخذه مضروبا في مائة وخمسة, فللجدات واحد في مائة وخمسة مقسوم على عددهن خمسة عشر يقع لكل واحدة سبعة, وللأخوة للأم اثنان في مائة وخمسة بمائتين وعشرة مقسومة على واحد وعشرين لكل واحد عشرة, وللعمومة ثلاثة في مائة وخمسة بثلاثمائة وخمسة عشر مقسومة على خمسة وثلاثين يقع لكل واحد تسعة.

وفيما ذكرنا دليل على ما يرد منه إن شاء الله تعالى.

[فصل ٦ -] ما يخرج من ثمانية

إذا ترك زوجة وابنا أو ابن ابن, فللزوجة الثمن واحد من ثمانية, وما بقي فللابن أو ابن الابن وهو سبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>