للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد قال عليه السلام: (إن زنت فاجلدوها). قال مالك: ولم يقل عليه السلام في ذلك نفي ولا ذكره.

وفي حديث آخر "أنه أمر بجلد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".

قال مالك: ولم أسمع في ذلك بنفي، قال: وعليه أدركت أهل العلم ببلدنا أن لا نفي على العبيد.

قال عنه ابن وهب: ولا على النساء للحديث: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمٍ). والضيعة تصيبها.

قيل: فكيف النفي؟ وكم وقته؟

قال: قد نفي من مصر إلى الحجاز؛ شغب وما والاها، ومن المدينة إلى فدك وخيبر من الحجاز، ويكتب إلى وإلي ذلك الموضع حتى يقبضه

<<  <  ج: ص:  >  >>