للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإسلام طوعًا، أو كرهًا، أنزل (١) الله تعالى {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فأُمر أن يقاتل أهل الكتاب، والمجوس، والصابئين على أن يسلموا، أو يقروا بالجزية، فمن أقر منهم بالجزية قبلت منه، وخلي سبيله، ولم يكره على الإسلام.

وقال مقاتل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، فلما أسلمت العرب طوعًا، وكرها قبل الخراج من غير أهل الكتاب، فكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المنذر بن ساوى (٢)، وأهل هجر (٣) يدعوهم إلى الإسلام: "إن من شهد شهادتنا، وصلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، ودان بديننا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله، وذمة رسوله، فإن أسلمتم؛ فلكم ما لنا، وعليكم ما علينا، ومن أبي الإسلام فعليه الجزية". فكتب المنذر إلى النبي (٤) - صلى الله عليه وسلم -: إني قرأت


(١) في (ح)، (أ): فأنزل.
(٢) المنذر بن سَاوى بن عبد الله بن زيد بن عبد الله الدارمي التميمي.
عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - على البحرين. وقال ابن منده: على هجر. قيل: إنه كان مع من وفد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت ذلك الأكثر؛ بل قالوا: لم يكن في الوفد، وإنما كتب معهم بإسلامه. توفي قريبًا من وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ٥/ ٢٥١٨، "أسد الغابة" لابن الأثير ٤/ ٤١٧، "الإصابة" لابن حجر ٦/ ١٣٩.
(٣) اسم كان يقصد به قديمًا مدينة كانت قاعدة بلاد الأحساء، وقد درست، ولكن الاسم ظل حيًّا يطلق على واحة الأحساء.
انظر: "المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية" لحمد الجاسر ١/ ٤.
(٤) في (ح): رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>