المظهر الثاني: الأموال المباحة، أي غير المسبوقة بملك شخص معين، وهذه الأموال لا يتحقق للفرد تملكها إلا بفعل يؤدي إلى التملك ووضع اليد، كإحياء موات الأرض والصيد، واستخراج ما في الأرض من معادن، وإقطاع ولي الأمر جزءا من المال لشخص معين، والعمل، ونحوه.
على أن ثمة قيودا على الملكية الفردية، تجمل فيما يلي:
١ / مداومة الشخص على استثمار المال، لأن في تعطيله إضرارا بصاحبه، وبنماء ثروة المجتمع.
٢ / أداء زكاته، إذا بلغ نصابا، لأن الزكاة حق المال، وكذلك إنفاقه في سبيل الله.
٣ / اجتناب الطرق المحرمة للحصول عليه، كالربا، والغش والاحتكار ونحوه.
٤ / عدم الإسراف في بذله أو التقتير.
- وسائل الملكية الجماعية، ولها مظاهر كثيرة، نوجزها في الآتي:
المظهر الأول: الموارد الطبيعية العامة، وهي التي يتناولها جميع الناس في الدولة دون جهد أو عمل. كالماء، والكلأ، والنار، وملحقاتها.
المظهر الثاني: الموارد المحمية، أي التي تحميها الدولة لمنفعة المسلمين أو الناس كافة، مثل: المقابر، والمعسكرات، والدوائر الحكومية، والأوقاف، والزكوات ونحوها.