للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٤ / الجنون والسفه: وبعبارة أدق فقدان أهلية التكليف فإذا فقد القاضي هذه الأهلية لم يعد صالحا للقضاء وبالتالي فإنه ينعزل.

٥ / فقدان السمع أو البصر أو النطق: فقد ذهب الجمهور إلى أن القاضي إذا أصيب بالصمم أو العمى أو الخرس فإنه يخرج من ولاية القضاء.

٦ / المرض المعجز: فإذا أصيب القاضي بمرض أقعده عن الحركة والنهوض وأعجزه عن القيام بعمله، ولم يرج شفاؤه فإنه ينعزل.

٧ / انتهاء مدة ولايته واختصاصه: فإذا عين الإمام رجلا على القضاء مدة سنة فإن ولايته للقضاء تنتهي بانتهاء السنة، وكذلك إذا كلفه الإمام بالنظر في قضية أو مجموعة قضايا محدودة فإنه بمجرد الفراغ من النظر في تلك القضايا تكون قد انتهت ولايته.

٨ / استقالة القاضي من القضاء: إذا استقال القاضي من وظيفته وقبل الإمام استقالته، فإنه تنتهي ولايته بذلك.

٩ / الموت: لأنه مبطل لأهلية التصرف وبالتالي تنتهي ولاية القاضي بمجرد موته.

<<  <   >  >>