للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وصحَّحه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وعنه، تَنْقَضِي به العِدَّةُ. وفيه بُعْدٌ. وتابَع أبا الخَطَّابِ على قوْلِ ذلك، وتابَعَه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه أيضًا. وعنه، تَنْقَضي به إذا كان مِن غيرِ امْرأةِ الطِّفْلِ، للُحَوقِه باسْتِلْحاقِه. قال الزَّرْكَشِي: وأظُنُّ (١) هذا اخْتِيارَ القاضي. وقال في «المُنْتَخَبِ»: إنْ أتَتْ به امْرأةٌ بائِن لأكثرَ مِن أرْبَعِ سِنِين، انْقَضتْ عِدَّتُها، كالمُلاعِنَةِ. وقاله القاضي


(١) في ط: «وأن».