للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أيضًا. وقال في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»: فإنْ وَضَعَتْ وَلَدًا بعدَ مُدَّةِ أكثرِ الحَمْلِ، لم يَلْحَقِ الزَّوْجَ إذا كان الطَّلاقُ بائنًا. وهل تَنْقَضِي به العِدَّةُ؟ على وَجْهَين. والمذهبُ أنَّ العِدَّةَ لا تَنْقَضي بذلك. قدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. قال الزَّرْكَشِي: وهو المذهبُ بلا رَيب.