للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصُّغْرى، و «الحاوِيَيْن». وقيل: يكْفِي أَيضًا خَبَرُ المُمَيِّزِ. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ فيه.

تنبيهٌ: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يُقْبَلُ خَبَرُ الفاسقِ في القِبْلَةِ. وهو صحيحٌ، لكنْ قال ابنُ تَميمٍ: يصِحُّ التوَجُّهُ إلى قِبْلَتِه في بَيْتِه. ذكرَه في «الإشاراتِ». وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: قلتُ: وإنْ كان هو عمِلَها، فهو كإخْبارِه بها.

قوله: عن يَقينٍ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ؛ أنَّه لا يَلْزَمُه العملُ بقوْلِه إلَّا إذا أخْبَرَه عن يَقينٍ، فلو أخْبَرَه عن اجْتِهادٍ، لم يَجُزْ تقْليدُه، وعليه الجمهورُ. قال في «الفُروعِ»: لم يَجُزْ تقْليدُه، في الأصَحِّ. قال ابنُ تَميمٍ: لم يُقَلِّدْه، واجْتَهَدَ في