للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ أعَارَهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا عِنْدَ أبِي الْخَطَّابِ.

ــ

قوله: وإنْ أعارَه لم يَحْنَثْ. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم القاضي، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه»، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه في «الكافِي» وغيرِه. وصحَّحه في «المُغْنِي» وغيرِه. وقيل: يَحْنَثُ. قدَّمه في «الهِدايَةِ». وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «المُحَرَّرِ». وصحَّحه في «الخُلاصَةِ». وأطْلَقَهما في «الفُروعِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الحاوي»، و «الرِّعايتَين»، و «النَّظْمِ».