قوله: وإنْ وتَف عليه، حَنِثَ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وصحَّحه في «الخُلاصَةِ» وغيرُه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ». وقيل: لا يَحْنَثُ؛ كصدقَةٍ واجبةٍ ونَذْرٍ وكفَّارَةٍ وتضْيِيفِه وإبْرائِه.
قوله: وَإِنْ وَصَّى له، لم يَحْنَثْ. بلا نِزاعٍ أعْلَمُه.
قوله: وإنْ باعَه وحابَاه، حَنِثَ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «الخُلاصَةِ». وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ». وقدَّمه في «الهِدايَةِ». ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَحْنَثَ. وهو لأبي الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ». واخْتارَه