للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ: وَإنْ أَسْلَمَ الْمَجُوسُ أوْ تَحَاكَمُوا إِلَينَا وُرِّثُوا بِجَميِعِ قَرَابَاتِهِمْ.

ــ

قوله: وإنْ أسلَمَ المَجُوسُ أو تَحاكَمُوا إلينا، وَرِثُوا بجَميعِ قراباتِهم. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يرِثُون بأقْواها، وهي ما يَرِثُ بها مع ما يُسقِطُ الأُخرَى. ذكَرَها حَنْبَلٌ، ومنَعَها أبو بَكرٍ.