قوله: وإنْ تَزوَّجَها على أَلْفٍ إنْ كان أَبُوها حَيًّا، وأَلْفَين إِنْ كان مَيِّتًا، لم يَصِحَّ. نَصّ عليه. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا أوْلَى. قال في «الفُروعِ»: ونصُّه: لا يصِحُّ. وصحَّحه في «النَّظْمِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهما. قال في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»: بطَلَ في المَشْهورِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «البُلْغَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وعنه، يصِحُّ. وهي مخَرَّجَةٌ، خرَّجها الأصحابُ مِنَ التي بعدَها. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ».
قوله: وإنْ تَزَوَّجَها على أَلْفٍ إنْ لم تَكُنْ له زَوْجَةٌ، وأَلْفَين إنْ كان له زَوْجَةٌ، لم يَصِحَّ في قِياسِ التي قبْلَها. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال في «الخُلاصَةِ»: لم يصِحَّ على الأصحِّ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وهو رِوايَةٌ مخَرَّجَةٌ.