للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما يتركه ويمنعه - فهو مساهلة (١) وتوسع. و (٢) في الحقيقة عندنا على التفصيل، ومرادهم أنه (٣) يكون أمراً بالضد الذي يصلح أن يكون مأموراً به، ويكون نهياً عن الأضداد التي تصلح أن يكون (٤) منهيا عنها, لا ما لا يصلح، لأن الضرورة تندفع بصرف الأمر إلى ترك هو (٥) مباح أو طاعة، فلا يصرف إلى المعصية - فلا يكون النهي عن الزنا (٦) أمراً بما هو معصية من اللواطة وغيرها. وكذا في جانب الأمر (٧) بالصلاة في آخر الوقت يكون نهياً عن فعل مباح أو حرام، فلا ضرورة في (٨) صرفه إلى فعل هو عبادة أو فرض - نظيره أن الله تعالى أمر بالصلاة بقوله (٩): "أقيموا الصلاة" (١٠) وهذا لا يكون أمراً بالصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا الأمر بالوضوء لا يكون أمراً لي الوضوء بماء مغصوب (١١) - لما قلنا.

فإن (١٢) قالوا: إذا كان النهي عن الشيء أمراً بما هو مباح، يصير المباح مأموراً به، فيخرج عن حد المباح، فيخرج المباح عن (١٣) أقسام


(١) في ب كذا: "مستاهله".
(٢) "و" ليست في ب.
(٣) في أ: "ان".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "الأضداد الصالحة التي يكون".
(٥) في ب كذا: "ترك ما هو". وربما "ما" مشطوبة.
(٦) في ب كذا: "الربا".
(٧) في ب: "ان الأمر".
(٨) في ب: "إلى".
(٩) في أ: " لقوله تعالى". وفي ب: "هو عبادة ومن نظيره قال الله تعالى".
(١٠) البقرة: ٤٣ و ٨٣ و ١١٠. والنساء: ٧٧. والأنعام: ٧٢. والنور: ٥٦.
(١١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): " أمراً بالصلاة في دار مغصوبة وبالوضوء بماء مغصوب".
(١٢) "فإن" ليست في أ.
(١٣) في ب: "من".