للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر ابن حجر عن أبي جمرة (١) : (يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال البر، سواء جرت به العادة أم لا) (٢) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويُؤمر بالمعروف الذي أمر الله به.. ورسوله، ويُنهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى، ويُؤمر ويُنهى، إما بما يضاد ذلك، وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك دينا: كان مبتدعا ضالا باطلا) . (٣)

وقال ابن حجر الهيثمي: (المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بواجب الشرع، والنهي عن محرماته) (٤) .

ويصف الإمام الشوكاني - رحمه الله - أفراد الأمة الإسلامية بقوله:

إنهم يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة، وينهون عما هو منكر، فالدليل على كون ذلك الشيء معروفا أو منكرا هو الكتاب والسنة (٥) .


(١) هو عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، من علماء الحديث، من كتبه جمع النهاية اختصر به صحيح البخاري توفي بمصر، سنة ٦٩٥ هـ، انظر الأعلام للزركلي، ٤ / ٢٢١.
(٢) فتح الباري، لابن حجر، ١٠ / ٤٤٨.
(٣) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص ٤٢-٤٣.
(٤) الزواجر عن اقتراف الكبائر، ٢ / ١٤٦.
(٥) إرشاد الفحول، ص ٧٧.

<<  <   >  >>