للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها رأت امرأة بين الصفا والمروة عليها خميصة من صُلُب - أي ثوب عليه خطوط متصالبة - فقالت عائشة -: «انزعي هذا من ثوبك فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رآه في ثوب قضبه» (١) .

وأوصت النساء بقولها: «مُرْن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني استحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله» (٢) .

كما ورد عنها - رضي الله عنها - أنها رأت أخاها عبد الرحمن يسرع في الوضوء ليدرك صلاة الجنازة على سعد بن أبي وقاص، فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ويل للأعقاب من النار» (٣) .

قال ابن رجب - رحمه الله - عند شرحه لحديث أبي سعيد «من رأى منكم منكرا» بعد أن ساق عدة أحاديث (فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأما إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه) (٤) .


(١) أصله في صحيح البخاري، انظر صحيح البخاري، مع الفتح، ١٠ / ٣٨٥، كتاب اللباس، باب نقض الصور، رقم ٥٩٥٢، ومسند الإمام أحمد، ٦ / ٢٢٥، وهذا لفظه.
(٢) الترمذي، ١ / ٣٠، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، رقم ١٩، والنسائي ١ / ٤٣، كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس، وأبي هريرة. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول، ٧ / ١٤٠.
(٣) صحيح مسلم، ١ / ٢١٣، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين بكمالهما، رقم ٢٤٠.
(٤) انظر جامع العلوم والحكم، ١ / ٢٤٥.

<<  <   >  >>