للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُستحب القراءة في الركعتين الأوليين من كل صلاة من الصلوات المفروضة والنافلة، فقد مرَّ حديث أبي قتادة رضي الله عنه وجاء فيه «يقرأ في الظهر في الأُوليين بأُمِّ الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأُم الكتاب» إلى أن قال «وهكذا في العصر وهكذا في الصبح» . وإذن فإنها سُنَّة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يشهد لها ما رُوي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال «قال عمر لسعد: لقد شكَوْك في كل شئ حتى الصلاة، قال: أما أنا فأمدُّ في الأُوليين وأحذف في الأُخريين، ولا آلو ما اقتديتُ به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: صدقتَ ذلك الظنُّ بك أو ظني بك» رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد بلفظ فيه اختلاف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>