للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معرفة، وكان في حين عدله نكرة، فإذا نكر أشبه أصله، فامتنع صرفه. وإطلاق الناظم مخالف لهذا. وقد رد الناس هذا المذهب، ولعله رجع عنه. ومذهبه في "الإيضاح" مذهب الجمهور، وهو نصه في "التذكرة" إذ قال حين نقل الكلام أبي العباس في (مثنى، وثلاث، ورباع): إذا سمي بشيء من ذلك. فالقياس الانصراف، وذلك أن الوصف يزول، فيخلفه التعريف الذي للعلم، والعدل قائم في الحالين جميعا، ثم جعل قياس غيرها من العدول قياسها.

وأما ابن عصفور فارتضى مذهب الفارسي، ومرتضاه عند غيره غير مرتضي، لأن شبه الأصل من العدل حاصل، والعلمية محققة، فسبب المنع موجود، فالوجه امتناع الصرف.

وأيضا، هو مذهب لا نظير له؛ إذ لا يوجد ما ينصرف في المعرفة، ولا ينصرف في النكرة، وإنما المعروف العكس.

وقول الناظم: "لفظ مثنى وثلاث وأخر" أي في هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة، وإنما عين أنفس الألفاظ، وهي في الحقيقة غير مرادة؛ بل المراد الوزن، لأجل "أخر" وذلك أنه لفظ لا يقاس عليه غيره في عدله المختص به، فهو موقوف على السماع، لكن ذكره لشهرة استعماله وكثرة تداوله، فلذلك احتاج إلى أن يستدرك بعد ذلك حكم الكلية لمثنى وثلاث، فقال: "ووزن مثنى وثلاث كهما" إلى آخره، فبقي (أخر) على ما فسر فيه، من الاقتصار على لفظه، وما عداه أخبر أن وزنه مثله، من واحدٍ لأربعٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>