للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيء وهما لعين واحدة، فإذا قلت: أكلت الرغيف نصفه، فلا يخلو أن يراد بالرغيف النصف أو غيره، فإن أريد النصف فنصفه البدل بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة، ولا يجوز أن يريد به أكثر من النصف، ولا أيضا أقل منه، لأنه يكون نصفه نقضا لذلك وتكذيبا، أو يرجع إلى بدل الغلط، وهو منفي عن الكلام الفصيح كما تقدم. وكذلك بدل الاشتمال، فليس تقسيمهم ذلك إلا بالنظر إلى الوضع الأصلي. فالتقسيم في البأبين صحيح بالنظر إلى الأصل، وأما الآن فلا يدغم المقارب في مقاربه إلا بعد إبداله حرفا من جنس المدغم فيه بلابد./ فأما إدغام المتقاربين فلم يتعرض إليه هنا، وذلك لأن الغالب فيه أن يكون جائزا لا لازما، وإذا كان جائزا فالتكلم بالأصل صحيح، فلم يكن المتكلم بالأصل لاحنا، فليس بمهم في قصده. وأما إدغام المثلين فعلى قسمين:

أحدهما: أن يكون الأول منهما ساكنا في الاستعمال. وهذا لم يحتج إلى ذكره للعلم بوجوب الإدغام فيه؛ إذ لا يمكن النطق بهما مع الفك إلا بتكلف كثير. فلا تقول في رد: ردد، لعدم الإمكان فيه.

والثاني: أن يكون الأول متحركا، فهو على قسمين:

أحدهما: أن يكون المثلان من كلمتين. وهذا القسم لا يجب فيه إدغام، نحو: جعل لك، وهرب بكر، وقاسم مالك. فالنطق به على الأصل صحيح، فلم يكن ذكره من المهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>