بأن صحراء إذا سمّينا بها مؤنثا لم تبن اتفاقا وكذلك مساجد مسمى به مؤنث، ولا يزاد فيها على منع الصرف، لأن كثرة موانع الصرف إنما هي كثرة وجود شبه الفعل، وشبه الفعل لا يوجب البناء فعلى هذا كل ما استدل به بطلان الوجه الأول، به يستدل على بطلان هذا الثالث.
وأما الإضافة إلى المبنى فخارجة عما نحن بسبيله، لأنها لا توجب بناء لطروئها بعد التركيب، وكلامنا في المبنى بحق الأصل، وإنما الإضافة إلى البنى -إن ثبت علة تجوز البناء لا توجبه، وأيضا فالبناء معها لشبه الحرف على ما سيذكر في مواضعه إن شاء الله تعالى. ومثاله قول النابغة:
على حين عاتبت المشيب على الصبا
وكذلك التركيب نحو: لا رجل، وخمسة عشر، والقطع عن الإضافة نحو "لله الأمر من قبل ومن بعد". وأما الخروج عن النظائر، وذلك في "أي" فهو الحقيقة رجوع إلى الأصل من البناء؛ لأن أصل أي أن تكون مبنية كسائر ما تكون بمعناه من الموصولات أو