(قوله يمانية) بتخفيف الياء نسبة إلى اليمين والأصل يمنية بتشديد الياء فحذفت إحدى ياءي النسب وعوض عنها الألف, وكفن في بياض لما رواه الحاكم والبيهقي والترمذي وصححه من حديث ابن عباس مرفوعًا "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" وما رواه البيهقي عن أبي الملهب عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بالبياض: فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خير لباسكم. وما رواه عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة أيضًا مرفوعًا "البسوا الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم"
(قوله ليس فيها قميص ولا عمامة) أي ليس من جملتها أوليس معها قميص ولا عمامة. فهو حجة للشافعية القائلين يسن أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف تعم جميع البدن سوى رأس المحرم, والأفضل أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة فإن زاد على ذلك قميصًا وعمامة لم يكره: لما رواه البخاري أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطى عبد الله بن أبيّ بن أبي سلول قميصًا ليجعله في كفن أبيه. ولما روى البيهقي عن ابن عمر أنه كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها قميص وعمامة ولأن أكمل ثياب الحي خمسة قميصان وسراويل وعمامة ورداء, ويكره الزيادة على ذلك لأنه سرف.
وقالت الحنابلة يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف أخذًا بظاهر حديث الباب وتكره الزيادة عليها كما يكره تعميمه, وإن كفن في قميص بكمين وإزار ولفافة جاز من غير كراهة ولو لم تتعذر اللفائف لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطى عبد الله بن أبي بن سلول قميصه لما مات.
وقالت المالكية يندب إزار وقميص ولفافتان وعمامة فيها عذبه نحو الذراع ترسل على وجهه. يدل لهم ما تقدم عن ابن عمر, وما روى عنه أنه كان يعمم الميت ويجعل العذبة على وجهه. وقالت الحنفية يسن إزار وقميص ولفافة والقميص من المنكبين إلى القدمين ولا يوسع أسفله بخلاف قميص الحي, ولا تكف أطرافه وليس له كمان وكل واحد من اللفافة والإزار من القرن إلى القدم. وتكره الزيادة على الثلاث, وقيل لا بأس بالزيادة على الثلاثة إلى خمسه أخذًا من حديث ابن عمر: أنه كفن ابنه واقدًا في خمسه أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار العمامة إلى تحت حنكه, رواه سعيد بن منصور في سننه