أبي بكرة، وأخرجه الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وأخرجه الدارقطني من حديث على، وأخرجه البيهقي، والطبراني من حديث ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلًا.
وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك، حتى قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبد الحق وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد، انتهى محل الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى.
ولا شك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث. وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في "حاشيته على سنن البيهقي" بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي، ومبارك بن فضالة، مع أن جابرًا ضعيف رافضي، ومبارك يدلس تدليس التسوية.
قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي: هو القصاص مطلقًا في القتل عمدًا بمثقل كان أو بمحدد، لما ذكرنا من الأدلة، ولقوله جل وعلا:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ .. } الآية؛ لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه جرأه ذلك على القتل، فتنتفي بذلك الحكمة المذكورة في قوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ .. } الآية. والعلم عند الله تعالى.
المسألة الرابعة: جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله الله في هذه الآية لولي المقتول ظلما يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء: وهي القصاص، والعفو على الدية جبرًا على الجاني، والعفو مجانًا في غير مقابل، وهو أحد قولي الشافعي.