للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأة كفارة؛ لأنَّه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن، فوجب عليه عن كل واحدة كفارة، كما لو أفردها به.

ولنا عموم قول عمر، وعلي رضي الله عنهما، رواه عنهما الأثرم، ولا يعرف لهما مخالف، فكان إجماعًا ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة، كاليمين باللَّه تعالى. وفارق ما إذا ظاهر منها بكلمات، فإن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها، وتكفر إثمها، وهاهنا الكلمة واحدة، فالكفارة واحدة ترفع حكمها، وتمحو إثمها، فلا يبقى لها حكم. انتهى منه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقيس القولين الاكتفاء بكفارة واحدة، وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن. وأما إن ظاهر منهن بكلمات متعددة بأن قال لكل واحدة منهن بانفرادها: أنت علي كظهر أمي، فالأظهر تعدد الكفارة، لأنَّ كل كلمة من تلك الكلمات منكر من القول وزور، فكل واحدة منها تقتضي كفارة.

قال في المغني: وهذا قول عروة، وعطاء، وقال أبو عبد الله بن حامد: المذهب رواية واحدة في هذا. قال القاضي: المذهب عندي ما ذكره الشيخ أبو عبد الله، قال أبو بكر: فيه رواية أخرى أنَّه تجزئه كفارة واحدة، واختار ذلك، وقال: هذا الذي قلناه اتباعًا لعمر بن الخطاب، والحسن، وعطاء، وإبراهيم، وربيعة، وقبيصة، وإسحاق؛ لأنَّ كفارة الظهار حق للَّه تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد، وعليه يخرج الطلاق.

ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة