وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: فإن انقرضوا رجع ذلك إلى المساكين.
"الوقوف"(١٣٣ - ١٣٤)
[٢٠٠٤ - الوقف على رجلين واشتراط إن مات أحدهما رجع نصيبه إلى ورثة الميت]
قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد بن حنبل: رجل أوقف وقفًا قال: هذا وقف على فلان وفلان وفلان، فإذا مات واحد من هؤلاء رجع نصيبه إلى ورثة الميت؟
قال: هذا شرط. وكأنه أجازه.
"الوقوف"(١٤١)
[٢٠٠٥ - إذا مات الموقوف عليه وولده وخلف الولد ولدا]
قال الخلال: أخبرني محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي: أنه سأل أبا عبد اللَّه. وأخبرني يوسف بن موسى قال: جاء ابن المنادي إلى أبي عبد اللَّه بهذه المسائل، وأملى أبو عبد اللَّه الجواب، رجل أوصى فأوقف ضيعة له، على أن ما أخرج اللَّه من غلتها، دفع ربع هذه الغلة إلى علي بن إسماعيل ما دام حيًّا، وربعًا إلى ولد عبد اللَّه، وولد محمد، وولد أحمد بينهم بالسوية، وإن مات علي بن إسماعيل، يوزعوا غلة هذين الربعين، بين ولد علي بن إسماعيل، وولد عبد اللَّه، وولد أحمد، وولد محمد بينهم بالسوية، ثم إن علي بن إسماعيل مات وترك