قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يرد السلام على الإمام؟
قال: إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام، أجزأه.
"مسائل ابن هانئ"(٣١٤)
نقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام؟
قال: إذا نوى بتسليمه الرد فقد ردَّ عليه، فإن فعل رجل فليخفه، قال: ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه.
وقال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعًا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم أن يردوا ولكن ابن عمر شدد في هذا: يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة، والرد على الإمام -كأنه يقوله على الوجه الإنكار لذلك، قيل له: إنهم يقولون: إن رد السلام على الإمام واجب.
قال: أرجو أن لا يكون واجبًا، وإن رد فلا بأس.
وقال يعقوب بن بختان: قال أحمد: ينوي بسلامه الردَّ.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١
[٤٩٨ - الانفتال والانصراف من الصلاة]
قال إسحاق بن منصور: ورأيته في صلاة الغداة وهو إمامٌ حين سلَّمَ قعدَ ناحية اليسرى، وتساند إلى الحائطِ.
"مسائل الكوسج"(٤٢٢)
قال أبو داود: كان أبو عبد اللَّه -يعني: أحمد- ينحرف عن يمينه.