بكل منها أو بمجموعها بقرينة المقابل الفصل وهذا ظاهر إذا كان الإلحاق بمجموعها أما إذا كان بكل منها فمحل خفاء قال شهاب الدين عميرة قضيته أنه بعد ذلك لا يصلح التمسك بشيء منها في ذلك الحكم وكأنه بالنظر لمناظره انتهى.
بل بمجرد ذلك الفرق يبطل التمسك بشيء من تلك الأصول وينقطع المستدل ما لم يجب ووجهه في الآيات البينات بأن مستنده تلك الأصول لا بعضها وقد سقط ذلك المستند بالفرق المتعلق ببعضها انتهى.
(وقال لا يكفيه بعض العرفا) جمع عريف والعريف رئيس القوم والمراد بالعرفاء هنا العلماء يعني أن بعض أهل الأصول قال إذا فرق المعترض بين الفرع وأصل واحد من تلك الأصول لا يكفي ذلك في القدح فيها لاستقلال كل منها بنفسه وإن قصد الإلحاق بمجموعها:
وقيل أن الحق بالمجموع ... فواحد يكفيه لا الجميع
ببناء الحق للفاعل وفاعله ضمير المستدل هذا قول مفصل وهو أن المستدل إن قصد إلحاق الفرع بمجموع الأصول كفى فرق واحد في القدح فيها لصيرورتها بقصده كالأصل الواحد وإن قصد الإلحاق بكل منها على انفراده لم يكفه فرق واحد في القدح فيها بل حتى يفرق بين الفرع وبين كل واحد منها فالتمسك ببعضها كاف في إثبات حكمه عند هذا القائل وإنما كان القياس على المجموع من تعدد لأصول لأن المراد من تعددها إلحاق بمجموع أمور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه كما تقدم فالإلحاق بالمجموع لا يكون من تعدد الأصول عرفًا إلا إذا لوحظ الجميع في القياس وإلا لزم تعدد الأصول في كل قياس كان للمقيس فيه أصول في الواقع لم يلاحظ منها إلا واحدًا فقط وهو