للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى. فقال أبى: لقد أدركتَ فى هذا المسجد ثمانيةَ عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحداً منهم فعل هذا قط. أخرجه الأثرم. {٧٨}

وكان ابن عمر لا يفرِّج بين قدميه ولا يُمُّس إحداهما الأخرى، ولكن بين ذلك، لا يُقاربُ ولا يُباعد (١). {٧٩}

(٢٥) ويكره الترويج فى الصلاة بيد أو طرف ثوب، لأنه من العبث المنافى لخشوع إلا لحاجة كحر شديد. وكذا التريح بِمرْوحة مرة أو مرتين، بناء على أن العمل الذى لا يبطل الصلاة ما دون ثلاث حركات، وهو مذهب الشافعية والحنبلية وقول لبعض الحنفيين.

(قال) الشرنبلالى: ويكره ترويحه بثوبه أو مِروْحه مرة أو مرتين، لأنه ينافى الخشوع وإن كان عملا قليلا (٢).

(قال) ابن إدريس الحنبلى: ويكره تروُّحه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث إلا لحاجة كحر شديد، فلا يكره للحاجة ما لم يكثر من الترويح فيبطل الصلاة إن توالى (٣)? . (والمختار) عند الحنفيين أن العمل المبطل للصلاة ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بُعد تيقن أنه ليس فى الصلاة، ولذا قال فى المحيط عن المنتقى: لو تروح بطرف كمه لا تفسد، ولو تروح بالمِروْحة قالوا تفسد، لأن الناظر إليه يتيقن أنه ليس فى الصلاة (٤).

(٢٦) ويكره التمايل فى الصلاة وهو تحريك الرأس قليلا " لحديث " إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فليُسكِّنْ أطرافهَ ولا يتميَّل كما تتميَّل اليهودُ، فإن تسْكينَ الأطراف فى الصلاة من تمام الصلاة. أخرجه أبو نعيم فى الحلية، وابن عدى فى الكامل، والترمذى فى نوادر الأصول عن أبى بكر وهو حديث ضعيف (٥). {٢٦٦}


(١) ص ٦٦٦ ج ١ مغنى ابن قدامة.
(٢) ص ١٩٤ مراقى الفلاح هامش حاشية الطحطاوى (المكروهات).
(٣) ص ٢٤٥ ج ١ كشاف القناع (ما يكره فى الصلاة .. ).
(٤) ص ١٩٤ طحطاوى مراقة الفلاح.
(٥) رقم ٧٨٣ ص ٤١٣ ج ١ فيض القدير.