للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢٧) وتكره الصلاة إلى النائم عند مالك وأحمد: لما تقدم عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث (١)? .

(وقال) الحنفيون والشافعى: تكره الصلاة إلى النائم إن خشى خروج ما يضُحك أو يُلهى وإلا فلا كراهة، وعليه يحمل قول عائشة: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشة بينه وبين القبلة. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود (٢). {٢٦٧}

(وقال) الثورى والأوزاعى والكوفيون: لا تكره الصلاة إلى النائم مستدلين بعموم حديث عائشة (وأجابوا) عن حديث ابن عباس بأنه ضعيف باتفاق الحافظ لضعف سنده (قال) جماعة: يكره لغير النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى المرأة النائمة.

(٢٨) وتكره الصلاة إلى المتحدث عند مالك والشافعى وأحمد، لما تقدم " ولحديث " أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: نهيتُ أن أصلىَ خلف المتحدثين والنيام. أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفيه محمد بن عمرو ابن علقمة اختلف فى الاحتجاج به (٣). {٢٦٨}

" ولضعف " الحديث ضعفاً قوياً " قال " الثورى والأوزاعى والحنفيون: لا تكره الصلاة خلف المتحدث. إذا لم يؤدّ إلى اشتغال المصلى عن صلاته وذهاب خشوعه وإلا فلا خاف فى الكراهة.

(٢٩) وتكره الصلاة إلى تنّور أو كانون فيه جمر أو إلى مصباح،


(١) تقدم رقم ٤٨٠ ص ٣٢٧ ج ٢ طبعة ثانية (الاستشار بالحيوان).
(٢) ص ١٢٤ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٣٩١ ج ١ فتح البارى (الصلاة خلف النائم) وص ٢٢٨ ج ٤ نووى مسلم (الاعتراض بن يدى المصلى) وص ١٠٧ ج ٥ - المنهل العذب (من قال المرأة لا تقطع الصلاة) ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى صلاته من الليل الخ.
(٣) ص ٦٢ ج ٢ مجمع الزوائد (من صلى وبين يديه أحد).