للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما فى ذلك من التشبه بمن يعبد النار، وكذا الصَّلاةُ إلى الشمس والقمر حال طلوعهما، لما فى ذلك من التشبيه بمن يعبدهما، وتقدم فى بحث " الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها " بيان المذاهب فى حكم الصلاة وحينئذ (١)? .

(٣٠) ويكره تشمير الكمُين عن الذراعين، لما فيه من الجفاء المنافى للخشوع ف الصلاة، ولأنه من كفّ الثوب المنهى عنه (قال النووى) فى المجموع: وقد اتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوبُه مشمّر أو كمه أو نحوه ولو شمّرها قبل الصلاة ثم دخل فيها لا يكره عند المالكية وبعض الحنفيين.

(٣١) وتكره الصلاة فى ثوب واحد ليس على عاتقه بعضُه كسراويلَ وإزارٍ إلا لضرورة العدم، لما فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب " ولحديث " عبد الله بن بُريدةَ عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلى الرجلُ فى لِحاف لا يتوشَّحُ به ونهى أن يصُلى الرجل فى سراويلَ وليس عليه رداء. أخرجه أبو داود والبيهقى وهذا لفظه. وفى سنده أبو ثميلة وأبو المُنيب. وفيهما مقال (٢)? . {٢٦٩}

(٣٢) ويكره الاعتجار فى الصلاة. وهو شدّ الرأس بالمنديل أو العمامة وترك وسطها مكشوفاً، أو لفّ العمامة على رأسه وردّ طرفها على وجهه ولا يجعله تحت ذقنه لما فيه من الجفاء المنافى للخشوع.

(٣٣) ويكره اشتمال الصماء وهو الاندراج فى الثوب بلا إخراج يديه منه (لقول) ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان


(١) تقدم ص ٣١ ج ٢ - طبعة ثانية.
(٢) ص ٢٦ ج ٥ - المنهل العذب (من قال يتزر به إذا كان ضيقاً) وص ٢٣٦ ج ٢ - السنن الكبرى (ما يستحب للرجل أن يصلى فيه) و (التوشح) أخذ طرف الرداء الذى على الكتف الأيمن من تحت إبطه الأيسر وأخذ الطرف الذى على الكتف الأيسر من تحت الإبط الأيمن ثم عقدهما على صدره.