للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة. حديث مسند (١). {٥٤٢}

فإنه يفهم منه أن الأصل ففي القراءة الإسرار. وإنما جهر ابن عباس ليعلم القوم أن قراءة الفاتحة ففي صلاة الجنازة سنة. (وقال) أبو الزبير: سئل جابر عما يدعى للميت فقال: ما باح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. أخرجه أحمد (٢). {٥٤٣}

(قال) الحافظ: الذي وقفت عليه: باح بمعنى جهر (وأما حديث) عوف ابن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظنا من دعائه: " اللهم اغفر له وارحمه " (الحديث). أخرجه النسائى (٣). {٥٤٤}

(فاجاب) عنه الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء أحيانا لقصد التعليم.

(وقال) بعض الشافعية: إن صلى ليلا جهر وإلا أسر (هذا) وقد اتفق العلماء على أنه يسر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وعلى أنه يجهر بالتكبيرات والسلام وعلى أنه يسر بالقراءة نهارا. وفى الليل وجهان: أصحهما أنه يسر أيضا. (قال) الشافعي ففي المحتضر. ويخفى القراءة والدعاء ويجهر بالتسليم ولم يفرق بين الليل والنهار (٤).

(التاسعة) الدعاء بعد التكبير الرابعة (لما روى) إبراهيم الهجري من عبد الله بن أبي أوفى قال: ماتت ابنه له فخرج ففي جنازتها على بغلة خلف


(١) انظر ص ٣٥٨ ج ١ مستدرك
(٢) انظر ص ٣٥٧ ج ٣ مسند احمد. و (باح) بالشئ يبوح به إذا أعلنه. نهاية.
(٣) انظر رقم ٥٢٠ ص ٣٧٩.
(٤) انظر ص ٢٣٤ ج ٥ مجموع النووى.