وثانيهما: منع الاقتصار عليه، ولكن يجوز الاقتصار على الأخرين، وبنسب هذا القول إلى الفارسي.
«وللثاني وللثالث بعد النقل ما لهما قبله مطلقاً» من جواز حذفهما اختصاراً، ومنع حذف أحدهما اقتصاراً، ومن التقديم والتأخير، وغير ذلك من الأحكام السابقة.
قال الشارح: ومن جملة ما لهما قبل النقل منع حذفهما اقتصاراً، على ما اختاره [المصنف][رحمه الله]، وقد أجاز الاقتصار هنا على الأول وحذف الثاني والثالث.
قلت: كأنه يشير إلى الانتقاد عليه بأنه كان حقه تخصيص هذا العموم بما ذكره، وفي الحقيقة لا اعتراض؛ لأن قوله: فيما تقدم في شأن المفعول: إنه يجوز الاقتصار عليه [مخصص] لهذا العموم بلا شك.
فإن قلت: ما السر في كونه هناك منع حذف المفعولين اقتصاراً، وهنا أجازه؟ .
قلت: لانتفاء سبب المنع هنا، وذلك لأن المانع هناك من الحذف اقتصاراً هو ما يفضي إليه من عدم الفائدة في مثل قولك: علمت، وظلت؛ إذ [لا] يخلو