ثلثون شهرًا} و {غدوها شهر ورواحها شهر}«أو» في «أكثره» نحو: {الحج أشهر معلومات}. و «كان نكرة» كما مثلنا. «رفع» كما سمعته فيما تلوناه من الآيات الشريفة. «غالبًا» لغير الرفع. «ولم يمتنع نصبه ولا جره بـ ـ ـ (في)» نحو: الصوم يومًا أو في يوم. «خلافًا للكوفيين»؛ وذلك لأن (في) عندهم توجب التبعيض، فلا يجيزون: صمت في يوم الجمعة، بل يوجبون النصب؛ صونًا للفظ عما يقتضي التبعيض فيما يقصد به الاستغراق، والأولى جوازه كما هو/ مذهب البصريين ومختار المنصف، ولا نسلم إفادة (في) للتبعيض؛ ولهذا صح: في الكيس ملؤه من الدراهم.
وإنما قيد بقوله:[وكان] نكرة؛ لأنه لو كان معرفة جاز فيه الرفع والنصب باتفاق الفريقين، نحو: قيامك يوم الخميس، وصيامك يوم الجمعة، إلا أن النصب هو الأصل والغالب. «وربما رفع خبرًا» بالنصب على الحال من نائب الفاعل [وهو الزمان] الآتي في قوله: «الزمان الموقوع في بعضه» الذي هو غير الأكثر بدليل ما تقدم، فيصدق على النصف فما دونه، ولا فرق في هذا بين المعرفة والنكرة، نحو: