للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» رواه الترمذي (١).

١٠٣ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام- وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم (٢).

بَابُ الشروط في النكاح

١٠٤ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- يَقُولُ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣).

١٠٥ - عَنْ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ وسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وغيرهما -رضي الله عنهم-:


(١) رواه الترمذي (١١٥٢)، ولفظُهُ (فتق الأمعاء في الثدي .. )، وقال: (حديث حسن صحيح).
قال الجمال المرداوي في (الكفاية ٢/ ١٨٤): (رواته ثقات).
(٢) رواه مسلم (٣٦٧٠). وهذا لفظ الترمذي (١١٥٠).
ولفظة (يحرمن) في الموضعين من مسلم.
(٣) رواه الإمام أحمد (١٧٣٦٢) واللفظ له، والبخاري (٤٨٥٦)، ومسلم (٣٥٣٧).

<<  <   >  >>