للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَغْسِلَانِ الْمَيِّتَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَغْسِلَانِ الْمَيِّتَ فَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ عَلْقَمَةُ، وَمَالِكٌ: الْحَائِضُ تَغْسِلُ الْمَيِّتَ، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: يَغْسِلُ الْمَيِّتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: يَغْسِلُ الْجُنُبُ الْمَيِّتَ، وَكَرِهَ ⦗٣٤٠⦘ مَالِكٌ أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ الْمَيِّتَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَيْسَ كَالْحَائِضِ لَا يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْجُنُبُ يُطَهِّرُهُ الْمَاءُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْسِلُ الْجُنُبُ الْمَيِّتَ لِأَنَّ حَالَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْنِبَ كَحَالِهِ بَعْدَ مَا يُجْنِبُ غَيْرَ أَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِالطَّهَارَةِ لَيْسَ لِنَجَاسَةٍ حَلَّتْ فِيهِ، ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ» ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ الْمَيِّتَ، وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>