للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ كَفَنِ الصَّبِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ كَفَنِ الصَّبِيِّ فَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: يُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: فِي خِرْقَةٍ، وَإِنْ كَفَّنُوهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُكَفَّنُ فِي خِرْقَتَيْنِ وَيُجْزِي إِزَارٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِيهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: يُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكُفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ خِرَقٍ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>