للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

" المرتد: الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل - - - - , ثم قال أو سب الله سبحانه أو سب رسوله أي رسولا من رسله أو ادعى النبوة فقد كفر ".

قال الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة (١) ٢ / ٤٣٧ – ٤٣٨:

إن المسلم لا يعتبر خارجا علي الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل , ثم قال ومن الأمثلة الدالة (٢)


(١) فقه السنة لسيد سابق - طـ الفتح للإعلام العربي

(٢) لفظة (الدالة على الكفر) : يقصد بها أنها بذاتها مكفرة لا أن الكفر متوقف على ما في القلب من جحد أو إعتقاد جواز أن يسب العبد ربه وهو ما سيتضح في النقطة السابعة.

<<  <   >  >>