٣٣١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يَعْمَلُ النَّاسُ عِنْدَ الْبَوْلِ فَقَالَ " قَدْ كَانَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهِ حَرَارَةٌ شَدِيدَةٌ، وَإِنْ كَانَ لَيَقُومُ فِي الشَّيْءِ الْقَرِيبِ مِرَارً فَيَبُولُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَرْجِعُ مَكَانَهُ.
فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَسْرَعَ رُجُوعًا مِنْهُ وَلا أَخَفَّ وُضُوءًا مِنْهُ.
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ هُرْمُزَ، فَقَالَ: إِنَّهُ فَقِيهٌ وَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ "
٣٣٢ - وَأَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " لَمَّا قَدِمَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَمَرَ لَهُ بِجَارِيَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا فَأَعْطَاهُ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَمٍ يَشْتَرِي بِهَا جَارِيَةً، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا.
قَالَ مَالِكٌ: رُؤِيَ رَبِيعَةُ يَبْكِي، فَقِيلَ لَهُ: مَا الَّذِي أَبْكَاكَ، أَمُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِكَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ أَبْكَانِي أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ مَنْ لا عِلْمَ لَهُ.
رَبِيعَةُ عَنْ أَنَسٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا
٣٣٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ , وَلا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بَالأَبَيْضِ الأَمْهَقِ، وَلا بَالآدَمِ، وَلَيْسَ بَالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute