للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَا مِنْ أَقْطٍ».

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيِّ مَوْلًى لِبَنِي كِلابٍ، وَيُقَالُ: مَوْلًى لِزَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ.

وَهُوَ زَيْدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ زَيْدٍ، وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ.

وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ.

وَقِيلَ: سبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ.

<<  <   >  >>