٥٥٥ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ»
٥٥٦ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ».
لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ.
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اسْتَقَى الرَّجُلُ مَاشِيَةً فَلا يَمْنَعُ جِيرَانَهُ أَنْ يَسْتَقُوا بِفَضْلِ الْمَاءِ، لأَنَّهُمْ إِذَا مُنِعُوا فَضْلَ الْمَاءِ جَلَوْا عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، قَالَ: فَأَرَى أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَسْقِيَهُمْ
٥٥٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّفَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ.
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» وَلَمْ يَقُلِ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ».
وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute