وَالْمُعَاوِيُّ: مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ، قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الأَنْصَارِ
٦٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اتْرُكُوا أَوِ أُرْكُوا عَلَيْهِ حَتَّى يَفِيئَا ".
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ، غُيْرَ أَنَّ النَّيْسَابُورِيَّ لَمْ يَقْلُ: «أَوْ أُرْكُوا عَلَيْهِ».
وَقَالَ: فَيَقُولُ: «اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا».
هَذَا مَوْقُوفٌ فِي الْمُوَطَّأِ غُيْرَ ابْنِ وَهْبٍ فَإِنَّهُ أَسْنَدَهُ، فَقَالَ فِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالشَّحْنَاءُ: الْعَدَاوَةُ، قَوْلُهُ: أَرْكُوا: أَيْ أَخِّرُوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute