للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٧- (أخبرنا) : مالكٌ، عن عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ، قال:

- خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لي عَلَيْها مَشى إلى بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ حَتَّى إذَا كَانتْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ فَسَأَلَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فقال: مُرْها فَلْتَرْكَبْ، ثُم لتمشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ قال مالكٌ: وعَلَيْها هَدْيٌ ⦗٣٩٣⦘ (كان الأولى بهذا الحديث أن يذكر في باب النذر فإنه منه في الصميم وعلاقته بالحج واهية فقد ذكره هنا لأوهى الأسباب كما يقولون ويؤيد هذا وروده في الموطأ ومسلم في باب النذر ولفظه في الأول عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشى إلى بيت اللَّه حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه فسأل عبد اللَّه بن عمر فقال عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت قال يحي وسمعت مالكا يقول وارى عليها مع ذلك الهدى فظاهر عبارة الموطأ والمسند أن على من نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه الوفاء بنذره والذهاب إلى البيت الحرام ماشيا فإن عجز عن المشي ركب وعليه متى قدر أن يعود فيمشي المسافة التي ركبها لقوله ثم لتمشي من حيث عجزت أي تعيد المسافة التي ركبتها ماشية وعليه مع ذلك هدي لقول مالك وأرى عليها مع ذلك الهدي وإنما وجب الوفاء بهذا النذر لأنه عبادة لأن المسألة فيمن نذر أن يحج ماشيا وأما إعادة مشي المسافة التي ركبها للوفاء بما نذر لأنه نذر أن يقطع المسافة ماشيا فإذا طرأ عليه العجز أتحنا له الركوب للضرورة فإذا زالت الضرورة عاد الواجب فشغل ذمته فيتخلص منه بالمشي الذي التزمه وإنما وجب الهدي جبرا لإخلاله بما إلتزم ولو قيل إنه اضطر إلى الركوب اضطراراً وقد جبر النقص الذي طرأ على وفائه بإعادته قطع المسافة ماشيا فلا وجه للوجوب لكان وجيها ولذا قال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم هو راجح القولين للشافعي وبه قال جماعة والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم وفي حديث عقبة بن عامر نذرت أختي أن تمشي إلى بيت اللَّه حافية فأمرتني أن أستفتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب ومعناه تمشي وقد قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة وأما الحفاء الذي التزمته فليس بواجب عليها بل لها لبس النعلين وقد ورد حديث أخن عقبة هذا في سنن أب داود قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال رسول اللَّه إن اللَّه غني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة فترى الفرق واضحا بين ما أوجبته عبارة مسندنا وعبارة الموطأ من الجمع بين وجوب الإهداء وإعادة المشي بعد القدرة وعبارة حديث مسلم الخالية من الأمرين وعبارة أبي داود الموجبة للإهداء ولهذا اختلفت المذاهب فيما يجب في هذه الحالة ففي الموطأ حدثني مالك عن يحي بن سعيد أنه قال كان على مشي فأصابتني خاصرة «وجع في خاصرتي وقيل وجع في الكليتين» فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء ابن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت قال يحي وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن يقول على مشى إلى بيت اللَّه أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه ثم ليركب وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي والواجب في تعذر المشي إلى بيت اللَّه في العمرة أن يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ من نذره وفي الحج أن يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة أي لا يكون نذر المشي واجب الوفاء إلا في الحج والعمرة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>