١٨- (أخبرنا) : مُسْلِمٌ وعَبْدُ المَجِيدِ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيْمانَ بْن مُوسَى عن ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوةَ، عن عائشةَ:
-عن النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: " أيُّما امْرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذْنِ وَلِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ثلاثاً (ثلاثا أي قال: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كما ورد في رواية أخرى وأفاد الحديث بطلان نكاح المرأة إذا زوجت نفسها وإن الولي في النكاح شرط لصحته وهو مذهب الشافعية والمالكية وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة بل له أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه وقال داود يشترط الولي في تزيج البكر دون الثيب) .