٧٤- (أخبرنا) : مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بَكْرِعن عَمْرَة بنْتِ عَبْد الرحْمنِ:
-أن عائشة زوجَ النبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم أخبرتها أَن النبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان عنْدها وأنهَا سمعت صوتَ رجل يستأذنُ في بَيتِكِ؟ فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم "أراهُ فُلانٌ لعَمِّ حفصةَ من الرضاع فقُلتُ يا رسول اللَّه: لو كانَ فلاناً حيًّا لعمِّها من الرضاعةَ فدخَلَ عَليّ؟ فقالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم: نعم إنَّ الرضاعةَ تُحَرمُ ما يُحَرَّم مِنَ الوْلادةِ (عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) رواه الجماعة ولفظ ابن ماجة من النسب) ".