للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩- (أخبرنا) : سعيدٌ بن سالمٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن ابن شِهابٍ عن سهل بن سعدٍ أخي بني ساعدة:

-أن رجلاً جاء النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ يا رسولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ لو أنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امرأتِهِ رَجلاً أيقتُلُهُ فتقتلونَهُ أم كيفَ يَصْنَعُ؟ فأنْزَلَ اللَّهُ عزَّوَجَلَّ في شأنهما ما ذُكِرَ في القرآن من أمر المتلاعنينَ قال:: فقالَ لهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: «قد قُضي فيك وفي امْرَأَتِكَ» قال سهْلٌ: فتلاعنا وأنا شاهدٌ ثم فارقها عندَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فكانت سُنةٌ بعدهما أن يُفَرَّقَ بين المُتَلاعِنيْنِ وكانت حاملاً فأنْكَرَهَا فكان ابْنُها يدعى إلى أُمِّهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>