١٩١- (أخبرنا) : سعيدٌ بن سالمٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي بكر أخبره:
-أنَّ رجلاً من الأنصار يقال له حَبَّانِ بن منقذ طلق امرأته وهو صحيحٌ وهي ترضع ابنتَهُ فمكثت سبعة عشَرَ شهراً لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرِض حِبّان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقلت له: إنَّ امرأتك تريد أن ترث فقال حَبَّانِ لأهله احملوني إِلى عثمانَ فحملوه إليه فذكر له شأنَ امرأتِه وعنده عليُّ بْنِ أبي طالب وزيدُ بن ثابت فقال لهما عثمانُ ما ترَيَان؟ فقالا: نرى أَنَّها ترثُه إن مات ويرثُهَا إن ماتت فإِنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسنَ من المحيضِ وليست من الأبكار اللاتي لم يَبْلغن المحيضَ ثم هي على عِدة حيضهاَ ما كانَ من قليلٍ أَو كثير فرجع حَبَّانُ إلى أهله فأخذ ابنَته فلما فَقدت الرضَاع حاضتْ حيضةً، ثم حاضت أُخرى ثم توفي حَبَّانُ قبل أن تحيض الثالثةَ فاعتدَّتْ عدة المتوفَّى عنها زوجها وورثته قال الأصم: في كتابي حبان بن منقذ بالباء.