للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، حدثني: يَحْيَ بن سَعيد (في نسخة عن يحي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن) عن واقد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحْمنِ:

- أنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي اللَّه عنها إنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أصبَّ لهُمْ ثمنك صبة واحدةً وأَعْتَقْتُكِ فَعَلْت! فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لأهْلِهَا فَقالوا: لا إلَاّ أنْ يَكُونَ ولَاءُكِ لَنَا قَالَ: مَالِكٌ، قالَ يَحْيَ فَزَعَمتْ عَمرَةُ أن عائشة ذَكَرَتْ ذلِكَ لِرسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم فَقَال: «لَا يمنَعُك ذلِكَ فاشتريها فأعتقيهَا فَإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ أعتقَ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>